الجريمة اللفظية وعقوبتها
الجزء ١ · صفحة ٥٧المطلب الأول: العقوبات الحدية للجريمة اللفظية
العقوبات الحدية هي نوع من العقوبات في الفقه الإسلامي تُفرض على الأفعال التي يُعتبر ارتكابها جرائم جليلة في الشريعة الإسلامية، والتي يتم تحديدها بدقة في الكتاب والسنة. يُطبق الحد في الإسلام في حالات محددة مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف الزور.
وتشمل العقوبات الحدية مجموعة من العقوبات الجسدية التي تفرض على الشخص المدان بارتكاب الجريمة، وتختلف حسب نوع الجريمة وظروفها ومن هذا المنطلق فإن الباحثة ارتأت أن تتناول بعض من هذه العقوبات وذلك ليس على سبيل الحصر.
الفرع الأول: عقوبة جريمة الردة
من الجدير بالذكر أن للجريمة اللفظية المؤدية إلى الردة في الفقه الإسلامي عقوبتان وهما: عقوبة أصلية (القتل)، وعقوبة تبعية زوال) ملكه والحجر عليه، وتستعرض الباحثة هاتان الجريمتان كما
يأتي:
أولا: العقوبة الأصلية (القتل)
إذا أتى مسلم بالجريمة اللفظية التي توقع في الردة كالطعن في ملة الإسلام، أو عقوبته الأصلية: هي القتل إذا كان رجلاً وهذا باتفاق المذاهب الفقهية. (1)
سب الله؛ فإن
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. (2) وقال الشافعي: لم
يختلف المسلمون في ذلك. (3)
(1)
ابن
نجيم زين الدين بن إبراهيم البحر الرائق د. ط دار الكتاب اللإسلامي د. م، د. ت ج 5، ص 135.
محمد (2) القرطبي، بن
(3) الشافعي،
أحمد الجامع، ط 2، (دار الكتب المصرية، القاهرة، 1384 هـ)، ج 8، ص 82.
الأم، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت)، ج 6، ص 219.
47