الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) السواقي، موسى بن علي بن خميس

الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

أولا: أركان الجريمة.

الركن المادي: مجامعة أنثى، فيتحقق الواقعة بإيلاج الرجل لعضوه التناسلي في المكان المعد له

في المرأة، أما العبث بجسم المجني عليه لا يعد وقوعا، فيجب من وجود الجماع.

الركن المفترض عدم رضا الأنثى، فلا تقوم هذه الجريمة إلا إذا حصل اتصال جنسي دون رضا، فنصت المادة (257): "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (??) عشر سنوات، ولا تزيد على

(15) خمس عشرة سنة كل من واقع ذكرا أو أنثى بغري رضا".

الركن المعنوي: القصد الجنائي، ولعل ما يكشف عن القصد هو أن الفعل يرتكب بدون الرضا، ويتحقق القصد بتوفر عنصريه: العلم والإرادة، فالعلم يعني أن الجاني يعلم بأنه يمارس اتصال جنسي غير مشروع وبدون رضا، أما الإرادة تكون موجهة لارتكاب الفعل (الجماع) ".

ثانيا: عقوبة جريمة الاغتصاب.

الخامسة

شدد المشرع العماني في قانون الجزاء العماني على مرتكب جريمة الاغتصاب دون سن ا عشر إلى السجن المطلق، نصت المادة (?57) في الفقرة الثاني: "وتكون العقوبة السجن المطلق إذا كان المجني عليه دون (15) الخامسة عشرة من عمره".

بينما أرى قانون الطفل العماني وضع جزاء لمرتكب جريمة الاغتصاب ضد الأطفال بالسجن والغرامة المالي، فنصت المادة (??): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد

? انظر: العاني شرح قانون الجزاء العماني، مرجع سابق، ص???.

? قانون الجزاء العماني، مرجع

سابق.

انظر: العاني، شرح قانون الجزاء العماني مرجع سابق، ص ???.

قانون الجزاء العماني، مرجع

سابق.

??