الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية
الجزء ١ · صفحة ٢٧المادة (63) 1
1
-1
الحقوق العينية الأصلية هي الملكية والحقوق المتفرعة عنه وما يعتبر
حق
كذلك
بنص
القانون.
2 – الحقوق العينية التبعية هي الرهن التأميني والرهن الحيازي وحق الامتياز.
المادة (64) الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي ويتبع في شأنها أحكام القوانين
الخاصة.
يلاحظ من نصوص القانون العماني عند تعاطيه لمفهوم الحق وتقسيماته المختلفة إنه ينظر إلى الحق باعتبار الالتزام بين طرفين من جهة، ومن جهة أخرى فإن نظرته إلى الحق باعتبار الحقوق
الإنسانية الأخرى، العينية والمعنوية.
المطلب الرابع: مفهوم الطفل.
الفرع الأول: مفهوم الطفل لغةً.
والطفل: الصَّغير من الأولاد النّاس والبَقَر والظَّباء، طَفل إذا كان رَخْصَ القَدَمَيْنِ واليَدَيْن،
وقال الفراهيدي: أن الطفل يطلق على وصف النعومة واللين.
الطَّفْلُ: البَنان الرخص الْمُحْكَمُ الطَّفْل، بِالْفَتْحِ الرَّحْص النَّاعِمُ، وَالْجَمْعُ طِفالٌ وطُفول،
والطَّفْلُ والطَّفْلة: الصَّغِيرَانِ.
? قانون المعاملات المدنية العماني، مرجع سابق. 2 المرجع نفسه.
الفراهيدي هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي، أبو عبد الرحمن مولده ووفاته في البصرة (100 –
???هـ - 718 - 786م)، من
أستاذ أئمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض، وهو سيبويه النحوي، ومن مؤلفاته: كتاب العين في اللغة كتاب العروض وكتاب تفسير حروف اللغة، انظر: الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج?،
ص 314.
4 الفراهيدي، الخليل بن أحمد كتاب العين مرجع سابق، ج ?، ص??? - ???، مادة " ط ف ل".
ه الانصاري، محمد بن مكرم لسان العرب، مرجع سابق، ج??، ص 401، مادة "طف ل".
??