الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية
الجزء ١ · صفحة ٣٠عليه علامات البلوغ، ويرى المالكية ما بين خمس عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة، وذكر الشافعية
باستكمال خمس عشرة سنة سواء كان ذكرا أو أنثى".
فخلاصة القول: إن مفهوم الطفل عند فقهاء الشريعة الإسلامية هو المرحلة التي تبدأ بخروج الجنين في رحم أمه، وينتهي ببلوغه ونرى أن العلماء متفقون أن المرحلة العمرية تنتهي ببلوغ الطفل في حالة ظهرت علامات البلوغ، واختلفوا في تحديد سن البلوغ في حالة عدم ظهور علامة من
علامات البلوغ.
الفرع الثالث: مفهوم الطفل في القانون العماني (قانون) الطفل، قانون الأحوال الشخصية). تناول قانون الطفل العماني تعريف الطفل، حسب ما جاء في الفصل الأول، المادة (?):
الطفل هو كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلادي. وأشارت المادة (???) من قانون الأحوال الشخصية العماني: " سن الرشد هو إتمام الثامنة
عشر من
العمر".
تبين للباحث أن التشريع العماني قد حدد السن الذي ينتهي بها مرحلة الطفولة وهو الثامن عشر من عمر الطفل، وهو السن المعتد به في التشريع العماني، ويعد معيارا عاما لكمال الأهلية والتعبير عن البلوغ وكمال العقل وتحمل المسؤولية.
1 أفندي، علي حيدر خواجه، درر الحاكم في شرح مجلة الأحكام تحقيق المحامي فهمي الحسيني، ط1. (د. م: دار الثقافة، 1431هـ - 2010م)، ج?، ص 683.
التميمي، عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين تحقق. عبد اللطيف زكاغ، طا. (د. م) دار ابن حزم 1431 هـ - (????م)، ج?، ص????.
الخن، مصطفى، الدكتور مصطفى البغا، علي الشريجي، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ط4. (دمشق: دار القلم، 1413 هـ - ????م)، ج ?، ص??.
4 قانون الطفل العماني، رقم ?? ???4، صدر في 19 رجب 1435هـ – 19 مايو 2014م.
ه قانون الأحوال الشخصي العماني، رقم ??/??، صدر في ?? من محرم 1418هـ/ 4 يونيو 1997م.
??