الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) السواقي، موسى بن علي بن خميس

الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الجزء ١ · صفحة ٣٤

المبحث الأول: حقوق الطفل الجسدية في الشريعة والقانون العماني (قانون

الطفل العماني).

المطلب الأول: الحقوق الطفل الجسدية في الشريعة الإسلامية.

الفرع الأول: حق الحياة.

يعد الحق في الحياة أسمى الحقوق وأعظمها؛ لأنه هبة من الله تعالى، وحق حياة الطفل من الحقوق الأساسية للطفل، لذلك فقد قررت الشريعة الإسلامية حرمت الاعتداء على هذ الحق. أولا: تحريم الإجهاض.

مجمع

حرمت

إن الشريعة الإسلامية توفر الحق للطفل في الحياة وهو في بطن أمه، من أجل ذلك الشريعة على الأم الإجهاض، والإجهاض هو إسقاط الجنين، ناقص الخلق، وجاء أيضا في مجلة الفقه الإسلامي أن الإجهاض هو: خروج الجنين أو إخراجه أو سقوطه أو إسقاطه بصورة غير طبيعية، ويشمل ذلك الإجهاض العفوي والإجهاض العمد، ولقد تشدد علماء الشريعة في منع الإجهاض وتحريمه، لأن من مقاصد الشريعة حفظ النفس، ووضع جملة من التشريعات الكفيلة بحفظها وحمايتها، وقد خص الإسلام النفس من بين تلك المقاصد لقدسيتها، حيث إن الاعتداء على النفس يشكل اعتداءً فاضحا على كيان المجتمع وهو ما تشير إليه الآية الكريمة، قال تعالى: ومِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ (المائدة: ??). النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا،

سعدي، أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ط? (سوريا): دار الفكر دمشق، 1408 هـ - 1988 م)،

ج ?، ص ??.

تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة،

ص 414.

جه،

??