الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية
الجزء ١ · صفحة ٦٣اللجنة بمتابعة اتفاقية حقوق الطفل وتنفيذها وإعداد التقارير الوطنية الدولية الخاصة بالاتفاقية،
ووضع آليات الحماية لجميع الأطفال'.
ومن
هذه الاتفاقيات:
نصت المادة (1) من اتفاقية حقوق الطفل: أغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل الإنسان لم
يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه". أي أن كل ما جاء في هذه الاتفاقية يعني فقط الأطفال الذين لم يبلغوا الثامنة عشر، ويظهر هذا أن اللجنة حدد سن البلوغ وهو 18 سنة.
ونصت المادة (6): 1. "تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة"
2. "تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه".
ونصت المادة (??): ?. " تتاح للطفل بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد
الإجرائية للقانون الوطني".
أي للطفل حق في الاستماع إليه، أوضحت اللجنة الحق الأساسي للطفل في الاستماع إليه في سياق قضاء الأطفال وللطفل حق أن يتخذ إجراءات قانونية والاستماع إليه إذا تم الإعداء عليه وإساءته وتنفيذ الجزاء في حقه.
ونصت المادة (??): ?. "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال
1 الشيدي، عاصم بن سالم السلطنة وضعت برامج تعنى بالرقي بالخدمات المقدمة للطفل وتنمية مداركه وتحقيق استقراره الاجتماعي، جريدة عمان، ? فبراير ????م، https://www.omandaily.om، (تمت الزيارة في 19 فبراير
? https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/crc.aspx، (تمت الزيارة في 19
????م).
فبراير 2021م).
51