الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) السواقي، موسى بن علي بن خميس

الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الجزء ١ · صفحة ٦٤

أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته".

2. " ينبغي أن تشمل تدابير الحماية هذه، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لإنشاء برامج اجتماعية لتقديم الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يعتنون بالطفل، وكذلك للأشكال الأخرى للوقاية ولتحديد حالات إساءة معاملة الأطفال المذكورة حتى الآن، والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء ".

أي أنه يجب لجميع الدول أخذ بجميع التدابير لحماية الطفل من أشكال العنف والإساءات البدنية والعقلية، وخصوصا يجب حمايته من الانتهاكات الجنسية أو المساس بشرفه أو التعرض لها، وتكون الحماية بإجراءات اجتماعية وقضائية لتوقيع الجزاءات على مرتكبيها.

ونصت المادة (24): "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وفي مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. تسعى الدول الأطراف إلى ضمان عدم حرمان أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه".

ونصت المادة (??) والمادة (??) تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص، يجعل التعليم الابتدائي إلزاميا مجانيا متاحا، وتشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، وتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية.

نجد التعليم الابتدائي إلزامي وهذا دليل على أهمية التعليم المبكر للأطفال، قد تكون مرحلة الطفول أهم الفترات التي ينمي فيها الطفل قدراته ومهاراته، ولذا وضع الأطفال في المدارس أو في البيئات العلمية في سن مبكر يمنحهم فرصة عظيمة في اكتساب قدرات عقلية وبدنية.

ونصت المادة (??): تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي

ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة

52