الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) السواقي، موسى بن علي بن خميس

الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الجزء ١ · صفحة ٦٨

حيث حمى القانون حق الطفل في الحياة منذ أول تكوينه، فنصت المادة (315) من قانون

الجزاء العماني: تعاقب بالسجن كل امرأة أجهضت نفسها عمدا بأي وسيلة كانت أو مكنت غريها

من

ذلك برضاها، ونصت المادة (316): يعاقب بالسجن كل من أقدم بأي وسيلة كانت على

6

إجهاض امرأة برضاها، ونصت المادة (???): يعاقب بالسجن كل من أجهض امرأة برضاها وأفضى الإجهاض إلى وفاتها، وكما نصت المادة (???): يعاقب بالسجن كل من أجهض امرأة عمدا بدون رضاها، ونصت المادة (???) يعاقب بالسجن كل من اعتدى بأي وسيلة على امرأة حامل مع علمه بحملها، وأفضى الاعتداء إلى إجهاضها، وكما جاء في المادة (303) يعاقب بالسجن كل أمّ تقدم إلى قتل وليدها الذي حملت به سفاحا.

وجه الدلالة نجد أن قانون الجزاء العماني حمى الجنين وهو في بطن أمه من إجهاضه، فعوقب

بالسجن كل من أجهض امرأة برضاها أو دون رضاها وأفضى ذلك إلى وفاة الجنين.

وكذلك حمى القانون من أي إساءة أو اعتداء أو إهمال، ويحميه في المادة (257) من الإساءة الجنسية بفرض عقوبة السجن على هتك عرضه ويحميه في المادة (257) بفرض عقوبة بالسجن كل من ارتكب جريمة الفجور في حق الطفل". ومما تقدم يتضح لدي أن المشرع العماني وضع ضمانات وحمايات لحق الطفل؛ وذلك من خلال وضع الجزاءات والعقوبات لمن انتهك حقوق الطفل، لتكفل حياة آمنة خالية. الانتهاكات من

والأضرار.

? قانون الجزاء العماني، رقم ??/?، ?? من ربيع الثاني 1439هـ /11 من يناير 2018م.

? قانون الجزاء العماني، مرجع سابق.

المرجع نفسه.

4 المرجع نفسه.

المرجع نفسه.

6 المرجع نفسه.

المرجع نفسه