الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية
الجزء ١ · صفحة ٦٩الفرع الثاني: قانون الأحوال الشخصية العماني.
صدر قانون الأحوال الشخصية بموجب المرسوم السلطاني رقم (??/??)، حيث ان القانون لم ترد فيه تسمية الطفل صراحة، فتارة يسميه الصغير وتارة يسميه القاصرا، فيهتم القانون بشؤون الطفل من حيث سن الأهلية والولاية، والحضانة والوصي، والنفقة والإرث، وكما أوجبت له حقوق وضمانات عند انفصال أبويه. 2
نجد أن القانون وضع ضمانات وحماية للطفل التي تنظم علاقة الطفل مع أسرته من بداية تكوينه، فالقانون يحتوي على الكثير من الحقوق لمصلحة الطفل حماية لحياة واستقرار هذا الكائن
الضعيف.
الفرع الثالث: قانون العمل العماني.
صدر قانون العمل العماني بموجب المرسوم السلطاني رقم (2003/35)، فينظم مجموعة من الأحكام والشروط اللازمة للعمل، وكان للطفل نصيب من هذه الأحكام، حيث نصت المادة (75) "يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين، أو السماح لهم بالدخول في أماكن العمل قبل بلوغ سن الخامسة عشر"، ونصت المادة (76) "لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة فيما بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحا، ولا تشغيلهم تشغيلا فعليا مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد، ونصت المادة (??) "لا يجوز في جميع الأحوال تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية أو إبقاؤهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم كما لا يجوز
تشغيلهم في أيام الراحة أو العطلات الرسمية".
القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد، قانون الأحوال الشخصية، مرجع سابق، مادة: (140)
2 المرجع نفسه.
قانون العمل، رقم ????/?5، 24 من صفر 1424هـ / 26 من أبريل 2003.
57