الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية
الجزء ١ · صفحة ٧٠من خلال القوانين المعنية بتشغيل الأطفال نجد أن المشرع العماني لم يغفل عن هذه القضية، فحماية الطفل ضرورية جدا من هذه الناحية، حتى لا يستغل في تشغيله في الأعمال شاقة دون وضع حدود وضوابط لها، ونجد من خلال المواد القانونية أنها حددت سن العمل، ووقت التشغيل، وساعات العمل.
الفرع الرابع: قانون مسائلة الأحداث.
صدر قانون العمل العماني بموجب المرسوم السلطاني رقم (????/??)، وهوه يتضمن أحكاما خاصة بالطفل، حيث يتكون القانون من أربعة فصول، الفصل الأول عبارة عن التعاريف والأحكام العامة المتعلقة بتعريف الحدث الجانح والجهة المختصة بمتابعته وغيرها من الأمور التي توضح الإجراءات اللازمة لمساءلة الأحداث والفصل الثاني يتحدث عن التدابير والعقوبات، والفصل الثالث يتناول القانون قضاء الأحداث، وأخيرا يختص القانون في الفصل الرابع بالإفراج الشرطي. وجاء تعريف الحدث في القانون على أنه: " كل ذكر أو أنثى لم يكمل الثامنة عشرة من العمر"، وكذلك عرف القانون الحدث الجانح " كل من بلغ التاسعة ولم يكمل الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون، ويهدف قانون مساءلة الحدث الجانح إلى إصلاح الحدث في حالة ارتكابه جريمة من الجرائم".
والجدير بالذكر أن هناك مجموعة من التدابير الحمائية الخاصة بالحدث في القانون، وهي
كالآتي:
قضاء الأحداث: هو قضاء خاص للأحداث في المحاكم الابتدائية ينظم الجنح والمخالفات التي يرتكبها الحدث الجانح أو المعرض للجنوح.
? قانون مساءلة الأحداث، رقم ????/??، ? من ربيع الأول 1429هـ / 9 من مارس 2008م.
? قانون مساءلة الأحداث، رقم ????/??، ? من ربيع الأول 1429هـ / 9 من مارس 2008م.
المرجع نفسه.
??