الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية
الجزء ١ · صفحة ٨٠والمنهج الشرعي والقانوني لا يجري أي حكم للجاني أو لا ينفذ أي عقوبة إلا بعد توفر أركان الجريمة، فإن لم تتوفر هذه الأركان تعتبر الجريمة ناقصة، فتتكون الجريمة من ثلاثة أركان عامة، وهي: الركن الشرعي، والركن المادي، والركن المعنوي.
الركن الشرعي: "هو ما توجب الشريعة لاعتبار الفعل جريمة أن يكون هناك نص يحرم هذا الفعل، ويعاقب على إتيانه".
الركن المادي: "يتوفر الركن المادي للجريمة بإتيان الفعل المحظور سواء كانت الجريمة إيجابية أو سلبية، وقد يتم الجاني الفعل فتعتبر الجريمة تامة".
ويقصد بالمادة هي الماديات المحسوسة في العالم الخارجي، فما يمكن من اعتقاد الجرمي، بل لا
بد من تجسيد هذا الاعتقاد في كيان له طبيعة مادية ملموسة يمكن إدراكها بالحواس. الركن المعنوي (القصد الجنائي): "هو تعمد إتيان الفعل المحرم أو تركه مع العلم بأن الشارع يحرم
الفعل أو يوجبه"".
ولا شك فيه أن الجرائم التي يتعرض لها الأطفال عديدة ومتنوعة لا يسمح المجال إلى التطرق إليها بأكملها، لذلك ارتأينا التعرض إلى أخطرها من خلال مبحثين المبحث الأول في الجرائم الواقعة على الحق في السلامة الجسدية للطفل والحماية الجزائية لها في الشريعة الإسلامية والقانون العماني، وفيه مطلبين، مطلب في الجرائم الواقعة على حياة الطفل، والآخر في الجرائم الماسة بصحة الطفل والحماية الجزائية لها، المبحث الثاني في الجرائم الواقعة على الحق في السلامة العقلية للطفل، والحماية الجزائية للطفل.
وهناك أمر يجب التنبيه عليه؛ وهو حين أذكر القانون العماني في هذا الفصل، أقصد به قانون الطفل العماني، وقانون الجزاء العماني.
عودة، عبدالقادر التشريع الجنائي الإسلامي، ط ??. (بيروت: مؤسسة الرسالة 1415هـ - 1994م)، ج 1،
ص???.
المرجع نفسه، ج1، ص 342.
المرجع نفسه، ج 1، 409.
68