الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) السواقي، موسى بن علي بن خميس

الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الجزء ١ · صفحة ٨٢

أولا: الجزاء الشرعي من جريمة الإجهاض.

اتفق جمهور الفقهاء من الإباضية، والحنفية، والشافعية والحنابلة أن دية الجنين غرة في حالة انفصل الجنين عن أمه ميتا، وقيمتها خمس من الأبل، وقيل ستمائة درهم6، واستدلوا بحديث عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله الله فيها بغرة عبد أو أمة» "، وقال أصحاب هذا القول إن جريمة الإجهاض لا تكون إلا شبه عمد أو خطأ.

فالغرة هي: الدية الأساسية في جريمة إجهاض الجنين.

أما إذا انفصل الجنين عن أمه ثم مات بسبب الفعل، ففيه الدية، وقيل العقوبة كاملة، وقيل

العقوبة قصاص على من يرى وجود العمد 10.

الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج 41، ص 247

2 البارعي، عثمان بن علي بن محجن، أحمد بن محمد بن أحمد السلي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السلبي، ط?. (القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، 1313هـ)، ج 6، ص140. الشربيني، محمد بن أ، أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط 1. (د. م، دار الكتب العلمية، 1415 هـ - 1994م)، ج 5، ص 368.

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني لابن قدامة د. ط. (د. م، مكتبة القاهرة، 1388هـ -

1968م)، ج 4، ص 404.

ه عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ج?، ص???.

6 الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج 41، ص 248.

البخاري صحيح البخاري، مرجع سابق، رقم الحديث 6904، ص1317.

الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج 41، ص 250.

عبد القادر عودة التشريع الجنائي، مرجع سابق، ج?، ص???.

10 المرجع نفسه.

V.