الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) السواقي، موسى بن علي بن خميس

الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الجزء ١ · صفحة ٨٣

ثانيا: الجزاء القانوني من جريمة الإجهاض.

نص قانون الجزاء العماني عن الإجهاض واعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون، وميز القانون

بين إجهاض المرأة لنفسها وبين إجهاضها من قبل الغير برضاها أو بدون رضاها.

أولا: أركان جريمة الإجهاض.

1. وجود الحمل (محل الجريمة): تقع جريمة الإجهاض على المرأة الحامل، أو يعتقد أنها حامل'. 2. الركن المادي: النشاط الذي يقوم به الجاني وتكون النتيجة إنهاء الحمل.

3. الركن المعنوي: يتمثل في القصد الجاني من الوصول إلى النتيجة وهي إسقاط الحمل، ويراد القصد العام أي: القيام بتقديم الوسائل المؤدية إلى إجهاض المرأة أو القيام بأفعال تؤدي

بالقصد هو

إلى الوصول إلى ذلك ولو لم تتحقق النتيجة".

فإذا توفرت هذه الأركان وجبت العقوبة على الجاني.

ثانيا: عقوبة جريمة الإجهاض.

1. إجهاض المرأة لنفسها: نصت المادة (??5) تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6)

ستة

أشهر، ولا تزيد على (?) ثلاث سنوات كل امرأة أجهضت نفسها عمدا بأي وسيلة كانت أو

مكنت غريها من ذلك برضاها.

العاني، عادل عبد إبراهيم شرح قانون الجزاء العماني، مرجع سابق، ص 184.

المرجع نفسه، ص186.

انظر. المرجع نفسه، ص???.

قانون الجزاء العماني، مرجع

سابق.

??