الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية
الجزء ١ · صفحة ٩٤عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون حقة وعشرون جذعة" 1،
وذهب الشافعية" على نفس الرأي.
رأي الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى تخميس دية الخطأ موافقين الحنفية في جعل ابن مخاض مكان ابن لبون، واستدلوا بالدليل الآتي: "قال الخطابي: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الذي قتل بخيبر بمائة من أبل الصدقة وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض، وهناك قول آخر للحنابلة على أن الدية تربع.
تبين لي في هذا العرض الوجيز حول مقدار تحديد دية القتل الخطأ، ورأينا أن جميع الفقهاء متفقون بتخميس الدية، بينا اختلفوا من حيث جعل ابن اللبون مكان ابن مخاض والعكس، وما نميل إليه رأي الحنفية والحنابلة؛ لأنهم اعتمدوا على حديث ثبتت صحته عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه.
ثانيا: الجزاء القانوني من جريمة القتل.
جرم قانون الجزاء العماني من جريمة قتل الأطفال، وشدد العقوبة إلى السجن المؤبد كل من ارتكب جريمة قتل الحدث دون الخامسة عشرة من عمره، وهذا ما نصت عليه المادة (236)، والملاحظ أن قانون الجزاء العماني الجديد العماني لم يخص هذه الجريمة بتعريف وأحكام خاصة بل أخضعها للقواعد العامة، فحياة الطفل لها نفس وزن أي إنسان بالغ لذا فإن المشرع العماني نص لجريمة قتل الأطفال نفس أركان جريمة قتل إنسان بالغ.
الزرقاني، محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاء على الموطأ الإمام مالك، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، ط 1: (مصر: مكتبة الثقافة الدينية، 1424هـ - 2003م)، ج 4، ص 282.
انظر: المزني،: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، مختصر الموني، د. ط (لبنان): دار المعرفة، 1410هـ / 1990م)، ج 1،
ص 244.
3 شرح الكبير لابن قدامة، ج?، ص 513. مراجعة.
4 المرجع نفسه.
ه قانون الجزاء العماني، مرجع
سابق.
??