الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية
الجزء ١ · صفحة ٩٣خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه، النساء: 92، وحكم وجوب الدية وسقوط القصاص
متفق عليه بلا خلاف، وتجب الكفارة في قتل الخطأ، وصفة الكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يتوفر العتق فصيام شهرين متتاليين.
رأي الإباضية: ذهب الإباضية إلى تخميس دية الخطأ، فجعلوها عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.
رأي الحنفية: اتفق فقهاء الحنفية على تحديد دية الخطأ، فقالوا أن دية الخطأ دية أخماسا عشرون
جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت مخاض، واستدلوا:
بن
الله
بن مسعود قال:
بحديث خشف مالك الطائي عن عبد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض
وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض».
رأي المالكية: اتفق المالكي في تخميس دية الخطأ مخالفين الحنفية في جعل ابن اللبون مكان ابن، مخاض، فذكروا أن دية الخطأ مخمسة رفقا بمؤديها عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة وعشرون جذعة، جاء في (شرح الزرقاء على الموطأ): "حدثني عن مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون دية الخطأ
العوتبي، الضياء، مرجع سابق، ج12، ص 659.
2 المرجع نفسه، ج12، ص 655. انظر: أطفيش كتاب النيل مرجع سابق، ج 15، ص126. 4 ابن مخاض ما دخل في السنة الثالثة.
ه انظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج26، ص133.
6 ابن ماجه، سنن ابن ماجه مرجع سابق، ج 5، ص 161.
انظر: العدوي، علي بن أحمد حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ج?، ص??.
??