فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إسماعيل بن صالح بن حمدان الأغبري

فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الجزء ١ · صفحة ٥

باب التدخل في الشؤون الشخصية، كما أن بعضا يرى اشتراط إذن ولي الأمر على امرأة بالغة

عاقلة راشدة ذات نفوذ سياسي وتأثير اجتماعي، وبلغت من الشهادات العليا ما بلغت، وفاقت ولي أمرها أبيها مثلا علما ومعارف وحازت قصبات السبق في التدرج الوظيفي يرى هذا الصنف من الناس أن هذا الشرط فيه تخلف ورجعية.

وقد يرى بعض أن التفرقة في قسمة المواريث حسب النصوص الشرعية لا يصلح للعصر الحاضر وإنما ذلك قد يكون صالحا في القرون الغابرة أيام البداوة وسيادة الرجل على المشهد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.

وحقيقة الأمر فإن ما قرره الشرع الشريف هو المعروف بعينه وإن رفضته بعض الطباع، وما نفاه الشرع الشريف ونهى عنه فهو المنكر ولو كان بعيون الآخرين هو المعروف.

ملاحظة: كل ما كان بالخط الأسود الكبير فهو للتحضير والنقاش