كيف تكتب وصيتك؟
الجزء ١ · صفحة ٣١حياة الموصي، كغلة النخيل والزروع والعقارات (1) ولا يُشترط في المنافع أن تكون موجودة حال وفاة الموصي. ويُشترط في الموصى به ما يلي:
(1) أن يكون مملوكًا للموصي؛ فلا يحق له الإيصاء بشيء لا يملكه، كأن يوصي ببستان شخص آخر، أو يوصي بملك عام كطريق أو مدرسة أو ما شابهها.
(2) أن يكون مما يصح تملكه شرعًا، وألا يكون به معصية أو محرم شرعا، ويجوز الإيصاء بما يمكن استخدامه في المباح والمحرم؛ كآنية الذهب والفضة والأجهزة القابلة للاستعمالين. أما ما لا يُستعمل إلا في المحرم لعدم صلاحيته في المباح فلا تجوز الوصية به؛ كالخمر، والمخدرات، والدخان، والقات وسباع البهائم والخنزير وآلات اللهو، ومثل ذلك الإيصاء بالتبرع بالمجلات الخليعة أو المحاربة للدين، أو التبرُّع باستراحات يُعلم أن الموصى له سيستخدمها في معاصي الله، فهنا يحرم تنفيذ هذه الوصية.
أن يكون بعد موت الموصي؛ فإن كان قبله فهو هبة وليس وصية.
4 أن يكون قابلا للتمليك بعد موت الموصي؛ فلو أوصى بشيء يزول ملك الموصى له عنه أو أوصى بشيء سوف يملكه فمات قبل ملكه له فلا تصح الوصية به. وإذا كان من غير اليسير
توزيع الموصى به على مَن يُراد الوصية لهم فإنه يُباع ثم يوزع
ثمنه عليهم.
ه أن يكون من ثلث التركة؛ فما زاد عن الثلث فلا يحقُ الإيصاء به إلا أن يرضى الورثة بذلك
(6 أن يثبت الإيصاء به بقول أو فعل أو كتابة قبل موت الموصي، وقبول الموصى له بذلك؛ فإن رد الوصية أو شيئًا منها، بطل منها ذلك.
تنبيهات
إذا توفي شخص في حادث سير ودُفِعَتْ إلى ورثته دية، فتُعتبر تلك الدية من ضمن التركة.
(1) "الوصية والوقف في الفقه الإسلامي"، أحمد محمود الشافعي،، ص
31
76 - 77