مطالع السعود
الجزء ١ · صفحة ١٠٤104
فتاوى الصلاة:
سُئل الشيخ العلامة محمد بن مسعود البوسعيدي
رَحمهُ اللهُ عن المتوضيء للفرض أو للسنة أو للنافلة، هل يكون
وضوءه فرضاً؟ أم سنة؟
الجواب:
-
ينوي بوضوئه للفرض فرضاً وكذا للسنة سنة وللنافلة نافلة.
(1)
والله أعلم.
ما تقول شيخنا في التيمم لمن خرج إلى البادية في طلب مآرب من الصحراء مثل طعام لأنعامه أو حطب أو غير ذلك مما يعتني به
الفقير والغني سوى السفر الذي وضح فيه التنزيل. ولمن خرج مثلاً في طلب الجراد كان ذلك الطلب لشدة فاقة أو لا حتى أدركت الخارج الصلاة، وهو موضع أن لو متى حضر وقت الصلاة قدم قليلاً في طلب الماء لوجده، لكن كان حرصاً منه
(1) عين المصالح ص 65 مخطوطة رقم (12) محفوظة بمكتبة السيد محمد بن أحمد.
١٠٤ / ٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.