مطالع السعود في حياة العلامة محمد بن مسعود خلفان بن سالم بن علي البوسعيدي

مطالع السعود

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

100

على أخذ الجراد لئلا يفوته، وكذلك من كان خروجه نازحاً عن

المواطن اللاتي يوجد فيهن الماء بالطلب وهو في الجراد.

كيف يكون تيمم الأول والآخر من القريب والنازح أكلهما سواء؟ أم فرق بينهما؟

وهل يلحق أحدهما أو كلاهما تضييع في صلاتهما؟ وهل فرق

بين الغني والفقير في ذلك أم لا؟

أفدنا شيخنا بتصريح المذكور واكشف عنا، ظلمة الجهل لأنها أحاطت بنا ولك في ذلك الأجر العظيم عند الله تعالى.

الجواب:

الله أعلم، والذي يوجد في الأثر عن المسلمين - رحمهم الله ـ أن الخارج لطلب الحشيش والجراد ومن كان بمثابتهما، إن كان ذلك مكسبه جاز له التيمم إن حل عليه وقت الصلاة وأعوزه

الماء.

وإن خروجه لذلك وهو غني فقد قيل: عليه الوضوء مع خروجه فإن انتقض وضوءه فعليه الطلب للماء والسؤال عنه، لأنه لا يجوز التيمم إلا بعد عدم الوجدان، قال الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (1)، فهذا إن لم يجد الماء جاز له التيمم.

(1) سورة المائدة، الآية 6