مطالع السعود
الجزء ١ · صفحة ١٠٩الجواب:
109
أرجو في الأثر أن المصلي يؤمر أن لا يقطع التكبيرة إلا إذا قارب الأرض لسجوده، وهكذا في رفعه للقيام أن لا يقطعها إلا إذا قارب استواؤه للقيام
وتسبيحة واحدة تكفي فيما قيل، والمأمور به أن يسبح ثلاثاً في الركوع والسجود، وإن أتى شيئاً من التسبيح والتعظيم أو القراءة
قبل استقراره في محله فأخشى عليه النقض. والله أعلم).
فيمن حضر مع
جماعة وقالوا له: صل بنا وإمامهم في العادة
غيره لكنه ربما لم يحضر. هل يجوز له أن يصلي بهم وهم راضون
به؟ وإن صلى بهم ما لفظه بالصلاة بهم؟ أفدني ذلك.
الجواب:
يجوز له أن يصلي بهم ولا بأس عليك مع تقديمهم إياك.
والله أعلم. فلينظر في هذه الأجوبة، فإن صح
عدلها أخذ بها من
شاء وإلا فالطرح أولى بها فإن غير الحق لا يجوز على كل حال (2).
(1) نفس المرجع ص 65
(2) نفس المرجع ص 65
١٠٩ / ٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.