مطالع السعود في حياة العلامة محمد بن مسعود خلفان بن سالم بن علي البوسعيدي

مطالع السعود

الجزء ١ · صفحة ١١٧

117

المصلي إذا قهقه في صلاة السنة هل يبلغ بها إلى نقض الصلاة ونقض الوضوء، أم تنتقض الصلاة ولا ينتقض الوضوء، أم

لا ينتقض منهما شيء؟.

الجواب:

ما ينقض الفرض ينقض السنة والنفل. والله أعلم. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله (1).

المصلي إذا ظهرت عورته في الصلاة وسترها بشيء من ثوبه وبقي يجر الثوب حتى ستر العورة، هل تنتقض صلاته أم لا؟.

الجواب:

قيل إن انكشفت عورته على الأرض إنتقضت صلاته، وأرجو أن فيها قولاً آخر بتمامها إن صح حفظي في الحال. والله أعلم). وسُئل في غريب قدم إلى بلدة فوافق بها ميتاً وأمره أهلها أن يصلي عليه، وهو لا يعرف ولي ذلك الميت أيجوز له أن يصلي عليه؟ تفضل بالبيان مأجوراً.

(1) عين المصالح ص 65 مخطوطة رقم (712) بمكتبة السيد محمد بن أحمد.

(2) نفس المرجع ص 65.