مطالع السعود
الجزء ١ · صفحة ١٢٠120
وأنا
أن تكون أمانة، فإن ضيّع أمانته ضمن، وإن أحرز يعجبني أمانته لم يضمن هذا قول أعمل به، واسأل المسلمين، والله أعلم. وبعض: رخص أن لا ضمان عليه وأهل الورع يأخذون بالحزم في ذلك (1).
ما تقول سيدي إذا تمر الإنسان تمره، وطلع مثلاً جراباً للزكاة، وحمل شيئاً من تمره إلى البندر أو غيرها من الأسواق. فما ترون في هذا الجراب الذي للزكاة هل عليه أن يفرق قيمته؟
أم عليه يبدل جراباً غيره تفضل بالجواب.
الجواب:
يبدل غيره مثله وزناً أو كيلاً أحوط له، وإن فرق ثمنه فلا بأس كالمحتسب لبيع سلعة غيره والله أعلم (2)
ما تقول فيمن أخذ شيئاً من حل المسجد، فلما قطع بعض الطريق عثرت رجله وانكفى الحل. هل عليه الغرم؟ لأنه كان يريد
(1) غاية الأوطار في معاني الآثار ص 183 مخطوطة برقم (149) بمكتبة السيد محمد
ابن أحمد بن سعود البوسعيدي
(2) نفس المرجع ص 135
١٢٠ / ٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.