مطالع السعود في حياة العلامة محمد بن مسعود خلفان بن سالم بن علي البوسعيدي

مطالع السعود

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

122

ما تقول في الرقاط (1) من أموال الناس، إذا كان خلالاً أو تمراً

و لم يرض صاحب المال على التعارف بين الناس و لم تسمح نفسه

ماله. لأحد رقط من

هل يحرم إن كان المال محصوناً أو غير محصون؟

أم يحرم المحصون دون غيره؟ أم يحرم عموماً؟ تفضل بالجواب.

الجواب:

إذا اللقاط تبايحوه أهل البلد وصحت الإباحة فلا بأس باللقاط، إلا أن تكون ريح خارب.

وإن كانت الأموال محصونة بالجدر ولم تكن الإباحة وصح

التمانع، فلا يجوز اللقاط ولا يحل والله أعلم).

وسئل: - رَحمهُ اللهُ - وكذلك سيدي يجيء لنا نحضر

من

المشقات والنزايع، ونتكلم بينهم

عند أناس تصح بينهم أشياء بشيء من الكلام مثلاً نقول: كل أعطوه حقه، إذا كان في قسمة ميراث، وفيهم يتيم ونأمرهم بالقسمة ونقول لهم: كل يأخذ حقه،

(1) ما يتساقط من النخلة من ثمر خلالاً كان أو بسراً أو رطباً أو نحو ذلك.

(2) المصدر الأخير 207.