مطالع السعود
الجزء ١ · صفحة ١٢٣123
و لم نقسم بأيدينا، ولم نتكلم إلا مرادنا كف البلاء والفتنة عن
بعضهم البعض.
هل علينا بأس في هذا من جهة حصة اليتيم إن قسموه وصح
حيف على اليتيم أيلزمنا أن نأخذ حقه؟
أم يكون على هذه الصفة لا يلزمنا شيء والسلامة من
تفضل بالجواب.
الجواب:
هذا أسلم؟
على مثل قولك هذا فلا أرى ضماناً ولا إثماً والله أعلم. (1).
(1) غاية الأوطار في معاني الآثار ص 207.
١٢٣ / ٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.