مطالع السعود
الجزء ١ · صفحة ١٢٥125
وأرجو أن فيه قولاً آخر أن لا شيء عليه إذا أتمه صياما ولم
يكن تقدم منه شيء مما يفسد عليه صومه.
وأما تركه الغسل، فإن كان تركه متعمداً لتركه: فقيل: إن عليه بدل ما مضى من صومه وقيل بدل، يومه، وقيل: إذا مضى عليه وقت صلاة ولم يغتسل فعليه الكفارة.
وأما توانيه عن الغسل: فإن كان بقدر ما يدق له غسلاً، أو له ماءً، أو يتخطّى من مورد إلى مورد فعسى أن لا يكون يسخن
عليه شيء. وأما هذا الرجل على صفتك هذه فأرجو أن عليه بدل يومه والله أعلم. فلينظر فيما أوردته من الجواب ويعرض على آثار المسلمين، فإن وافق الحق أخذ به من شاء وإلا فغير الحق لا يجوز الأخذ به
على كل حال " (1).
(1) مخطوطات فقهية وفيها جوابات للعلامة محمد بن مسعود البوسعيدي. ص 13، 14
مخطوطة برقم (426) بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي
١٢٥ / ٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.