مطالع السعود
الجزء ١ · صفحة ١٢٤124
فتاوى الصوم
جواب عن الشيخ الثقة العالم محمد بن مسعود البوسعيدي المنحي
سأله
إلى من من المسلمين:
كتابكك الشريف وصل وفهمتُ ما فيه من أمر الرجل الذي أجنب في سفره في رمضان ولم يغتسل ونوى الإفطار جهلاً منه لما عدم الماء للغسل، ودخل وطنه على نية الإفطار ولم يأكل شيئاً ولعله اشتغل عن الغسل ببعض الاشغال.
اعلم أيها الوالد أني لست من الراسخين في العلم، ولا من المجدين في الطلب فضلاً أن أتصدى لحل المسائل الفقهية أو أقصد في الفتوى لكن أقول حسب ما أتحراه من الصواب من قول أهل العلم فكان على هذا الرجل التيمم من جنابته لما أعدم الماء
الأحراز صومه وحينئذ ترك التيمم فيخرج في ذلك قولان: إن كان تركه للتيمم جهلاً منه لذلك فقيل: إن عليه بدل يومه. وفي قول آخر بدل ما مضى من صومه.
وأما إن أصبح على نية الإفطار ولم يأكل شيئاً ودخل وطنه فيخرج في ذلك قولان فقيل عليه بدل، يومه، وقيل بدل ما مضى
من شهره.