مطالع السعود
الجزء ١ · صفحة ١٤١141
ما تقول في نخلة لعمارة مسجد فنبتت تحتها صرمة فتباعدت
عنها حتى تقربت على نخلة الفطرة ما تقول فيها؟ افتنا في ذلك. الجواب: قيل: إنها تصرف الحادثة إذا كانت بين النخلتين، وكان بينهما ستة عشر ذراعاً أو أقل أو أكثر على قول من لم يقسم ما بين النخلتين أو يقطع قياسهما قاطع. والله أعلم فلينظر فيه.
ما تقول في نخلة موقوفة لرحى (1) مكتوب في الوصية إن بليت يجدد غيرها، ومكتوب في الحجرة الفلانية ذا الحين ذرية الموصي انتقلوا من تلك الحجرة.
أيجوز أن يشتروا الرحى من غلة تلك النخلة، ويجعلوها حيث ما تلك البلد، حيث إنّ الرحى الأولى أتى عليها الزمن
سكنوا
سكنوا من
وبليت. أجبني في ذلك.
الجواب: لا يجوز تبديل الموصى به عمّا أوصى مهما ثبتت الوصية نلا تنقل عن تلك الحجرة الموقوفة فيها ومتى بليت الرحى فيجوز تبديلها، كما أمر به الموصي في مكانها لا غير. والله أعلم. فلينظر
فيه (2)
(1) الرحى: موضع طحن الحبوب
(2) مجموع رسائل الأشياخ، مخطوطة رقم (2185) بمكتبة وزارة التراث والثقافة.