مطالع السعود
الجزء ١ · صفحة ١٤٣143
ودعوى الورثة بطلان ذلك الإيقاف غير مسموعة عندي على هذه الصفة اللهم إلا أن يلقوا بدعواهم هذه عند من يرى خلاف ما رأيت فإن المسألة اجتهادية والنزاع فيها سائغ ولكل ما رأى ولكل مجتهد نصيب. والله أعلم.
قال غيره: نظرت هذا الجواب وأرجو أنه غير خارج من الصواب والموصي أخرجه عن ملكه بالوقف فلا سبيل إلى إدخاله في ملك الورثة بعد إخراج المالك له في حياته. والله أعلم، كتبته وأنا العبد الفقير إلى الله محمد بن مسعود البوسعيدي بيده (1).
وسئل شيخنا المترجم له فيمن كتب ورقة لإنسان وقال: هذه معرفتي في لفظ هذه الورقة إن كانت تكفيكم فقالوا: تكفينا وكتبها، فلما عرضت على الحكم الشرعي أبطلها، هل يلحق الكاتب ضمان أم لا افتنا؟
وما تقول في هذا اللفظ مثلاً إذا كتب: أقر فلان أن عليه لفلان كذا وكذا قرشاً، وباع له بحقه هذا أثري ماء من فلج القابل من بادة ناصر، هل يثبت هذا اللفظ أم لا؟
(1) جوابات الإمام السالمي 500/ 3، 501.