مطالع السعود في حياة العلامة محمد بن مسعود خلفان بن سالم بن علي البوسعيدي

مطالع السعود

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

143

ودعوى الورثة بطلان ذلك الإيقاف غير مسموعة عندي على هذه الصفة اللهم إلا أن يلقوا بدعواهم هذه عند من يرى خلاف ما رأيت فإن المسألة اجتهادية والنزاع فيها سائغ ولكل ما رأى ولكل مجتهد نصيب. والله أعلم.

قال غيره: نظرت هذا الجواب وأرجو أنه غير خارج من الصواب والموصي أخرجه عن ملكه بالوقف فلا سبيل إلى إدخاله في ملك الورثة بعد إخراج المالك له في حياته. والله أعلم، كتبته وأنا العبد الفقير إلى الله محمد بن مسعود البوسعيدي بيده (1).

وسئل شيخنا المترجم له فيمن كتب ورقة لإنسان وقال: هذه معرفتي في لفظ هذه الورقة إن كانت تكفيكم فقالوا: تكفينا وكتبها، فلما عرضت على الحكم الشرعي أبطلها، هل يلحق الكاتب ضمان أم لا افتنا؟

وما تقول في هذا اللفظ مثلاً إذا كتب: أقر فلان أن عليه لفلان كذا وكذا قرشاً، وباع له بحقه هذا أثري ماء من فلج القابل من بادة ناصر، هل يثبت هذا اللفظ أم لا؟

(1) جوابات الإمام السالمي 500/ 3، 501.