مطالع السعود في حياة العلامة محمد بن مسعود خلفان بن سالم بن علي البوسعيدي

مطالع السعود

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

153

وبالتحريم يقول: جابر بن زيد - رَحمهُ اللهُ رَحمهُ الله - إذا شاهدت منه

الزنا أو أقر به أو شهد به أربعة ولو زنا ببهيمة.

التاسعة وأمّا القسامة).

الجواب:

فعلى أقربه قرية أو محله إلى القتيل بالأذرع أو نحوها من المساحات

على الصحيح لضبط ذلك لا بالصوت.

العاشرة: الكذب لضرورة.

قلتُ يجوز للإصلاح بين المفتنين ولا يعود الإصلاح بينهما على الدين بالضر، وبين الأرحام وبين الزوجين وللتنجية جائز ونحو

ذلك.

وسأله في الحاكم إذا عرضت له قضية بين مختصمين جائز فيها الرأي وحاز عليها الاختلاف ولم يكن له بصر يميز به الأعدل مما

(1) القسامة: كل قتيل وجد في قرية من القرى لا يُدرى من قتله فديته مقسومة على أهل تلك القرية لورثته، وهي " بفتح قاف وتخفيف سين مهملة مأخوذة من القسم وهي اليمين وهي في عرف الشرع حلف يكون عند التهمة بالقتل، أو هي مأخوذة من قسمة

الأيمان على الحالفين ". سنن النسائي ج 3