مطالع السعود
الجزء ١ · صفحة ١٥٩على مؤخره، ولا شك أن للرأس فضلاً على الجسد، وأما الظهر
فمنه ماء الإنسان، وماء المرأة من صدرها.
وسأله كذلك وقد جاء عن الغزالي من ذكر قاضياً بالظلم وأخذ الرشوة يصير مغتابا وكان مثل من يستتر عن إظهار الظلم يراعي حقه بل الجائز غيبة المعلن بفسقه. أمثل هذا جائز على
مذهب أصحابنا أم كيف الوجه المبيح من غيره؟
اشرح لنا في ذلك شرحاً مفيداً كافياً كما لا يخفى أمثال هذا مما عظمت به البلوى صرح لنا شيخنا على التفصيل جزاك الله عنا
خيراً والسلام. الجواب:
من
والله المستعان أنه لعل مراد الغزالي ما يوجد في أثر أصحابنا يتولى أمور الناس لا يعجل ببراءته لما ذكر عنه من يحكم بشهادته حين يحضر فيجيب عن نفسه لكن شرطوا ولايته من
أنه
قبل.
من
وأقول يلتحق به مستور الحال أو مراده أنه ذكره بمجرد سماع
دون شهرة بقبوله.
١٥٩ / ٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.