مطالع السعود في حياة العلامة محمد بن مسعود خلفان بن سالم بن علي البوسعيدي

مطالع السعود

الجزء ١ · صفحة ٦٥

وأما إن وكله في تزوجيه إياها بمن شاءته أو على الإطلاق فقيل

من يده

له أن يزوجها ثانية وثالثة ما دام وكيلا لم ينزع الوكالة أو يموت أو تأتي حالة عليه تبطل بها وكالته ولو مات الزوج أو طلق وانقضت عدتها جاز تزويجها وكذالك إن زوج الولي ثم طلق الزوج وانقضت عدتها وزوج الوكيل فكذلك ما لم ينزع الوكالة منه، وقد قيل في الأثر إن زوّج الولي وأشهد على نزع الوكالة وزوّج الوكيل ولم يعلم الوكيل ورضيت المرأة وجاز الزوج ثبت التزويج على قول فيما أرجو.

وفي الضياء إن وكل رجلاً في طلاق زوجته ثم طلق الزوج ثم طلق الوكيل فإن الطلاق يلحقها من الوكيل وكذلك إن طلق الوكيل ثم طلق الزوج لحقها الطلاق فإن كان الزوج أشهد على انتزاع الطلاق من يده فلم يعلم الوكيل حتى طلقها جاز الطلاق. وأرجو أن مسألة البيع لا تتعرى من الاختلاف كذلك فيما أرجو

والله أعلم.

فانظر فيما كتبته فإن وافق الحق فذاك وإلا فالرفض له أولى والسلام عليك وعلى أخيك الشيخ عبدالله وأولاده وعلى الشيخ أبي وسيم من العبد الفقير إلى الله محمد بن مسعود بن سعيد بيده.