نشأة الحركة الإباضية في البصرة
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧ذكرت (2) الذى تسالتني (هكذا) من أمر الحيض أن تزوج على شيء من هذه الحالات تسأل كيف يصنع فيما عرف أنه خولف فيه الحق والسنة، فإنه ليس من امرأة نكحت في عدة إلا فرق بينهم، فإن أتى عليهم زمان لم يكره أن تعود مناكحة خولف فيه الحق والسنة على شيء من الحالات إلا ما لم يجامع أهله فقد يكون لهم مراجعة الحق. وأما ما ذكرت من تحل الرجل ولده أو أهل قرابة زوجته، لك من مالى يا فلان كذا وكذا، فما شيء لغير الولد من شيء، وإن لم يبين به فهو ضامن له، وما علم من شيء شيء من ولد فلان الفلان وفلانة لفلانة من مال كذا وكذا فإن ذلك يمضى له. وإن كان الولد من حجر والده وما كان يحل لولد لم يين له لم يعلم ما هو فهو فى الميراث، والتنزيه أن يعلم الولد ما أبان له والده من ماله فأعلمه إياه وإن قال الناس غير ذلك.
وأما ما ذكرت من الزكاة وفيم فرضت؟ فلا نعلمها فرضت إلا في الذهب والفضة والأنعام والحرث وفى الأنفس الصاع. وأما ما ذكرت من الجوهر واللؤلؤ فلا نعلم فيه زكاة وإن كثر ثمنه، إلا ما أريد به التجارة وما تفعلوا من خير يعلمه الله
وأما ما ذكرت من الزكاة فى حلى نسائكم، وتزعم أن غلبنكم نساؤكم على زكاة حليهن فاجبروهن على ذلك خير لكم. وإن كرهن من قبل التضييع لذلك فليس عليكم إلا الأمر بالمعروف. وأما قولك: يمسك الرجل امرأة لا تزكى مالها؟ فإن ذلك إنما يحرم من قبل الكفر بالزكاة والتكذيب. زعمت أنما كتبت تسألني عن ذلك تقول سمعته عن فقهاء قبلك، وأنهم لم يضعوا الأمر موضعه، وأساءوا الرواية
•
اكتب إلى بما كانت لك حاجة فى سر وثقة، فإنك قد علمت الذي نحن فيه، وما نتخوف من الذى يطلب العلل علينا، فلا تعرض لذلك لأمر تهلكنا به أصلحك الله نسأل الله القريب المجيب أن يريكم وإيانا في أموركم وأمورنا ما تقر به أعيننا،
ومن نرجو أن يكون الله قسم به الدفاع عنا. والسلام عليك ورحمة الله"
(منقولة عن رسائل الإمام جابر بن زيد المنسوخة على الآلة الكاتبة والمودعة بالمكتبة الإسلامية بمسقط تحت رقم 1912 عام)
- YYO-