مذكرة فقه الأسرة (1) أحمد بن مهني بن سعيد مصلح

مذكرة فقه الأسرة 1

الجزء ١ · صفحة ٣

11 النفقة الزوجية معناها - أسباب وجوبها - شروط وجوبها - تقديرها - ثبوتها دينا

على الزوج - سقوطها.

الزواج وما يتعلق به

الزواج يطلق في اللغة على القرآن والاقتران ومنه قوله تعالى " وزوجناهم بحور عين أي قرناهم بهن، ومنه قوله تعالى " وإذا النفوس زوجت " أي قرنت بأجسادها أو بأعمالها، وشاع استعمال لفظ الزواج في اقتران الرجل بالمرأة على سبيل الدوام والاستمرار بالطريق المشروع بقصد تكوين أسرة بحيث إذا أطلق لفظ الزواج لم يفهم منه إلا هذا المعنى ولم ينصرف إلى غيره.

النكاح ومعناه

في أصله اللغوي يدل على التداخل والاختلاط، مأخوذ من قول العرب: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من قولهم نكح المطر الأرض “ إذا اختلط

بترابها.

وقد ذاع استعمال كلمة النكاح في معنى الزواج واستعملها القرآن الكريم في هذا المعنى

أكثر من كلمة الزواج

لماذا

سمي هذا العقد بهذا الاسم؟ لأنه يحقق معنى الاقتران والازدواج والاختلاط

والتداخل حسيا ومعنويا.

الزواج والنكاح في الاصطلاح

عقد

عرفه الفقهاء بتعريفات كثيرة متفقة فى المعنى ولكنها مختلفة في اللفظ ومن هذه

التعريفات:

أنه عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع وضعه الشارع يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع ويرتب على كل منهما حقوقا وواجبات

66