الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٨-
- 158 -
-
مسألة:
التخة الحمير والكسمة العوامل من الخيل والإبل والحمير والبقر، والجهة
الخيل
و عن النبي الله، أنه قال قد غفرت لكم من زكاة الخيل، وقيل: إنه
سئل عن زكاة الحمير فقال: لم ينزل على فيها شيء إلا هذه «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرة خيرا بره، ومَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ".
فصل
(1)
ابن مخاض لسنة، وابن لبون اسنتين، وحق لثلاث سنين، وجذع الأربع سنين، والثنى لخمس، والرباع لست، والسدس لسبع، والبازل لثمان، والمخلف التسع، وليس بعد الأخلاف سن، ولكن يقال: بازل عام، وبازل عامين، و مخلف عام ومخلف عامين، والسيمة أربعون من الغنم، والتيمة يقال: إنها الزائدة على الأربعين، حتى تبلغ الفريضة الأخرى، ويقال: إنها الشاة للتي تكون للرجل في منزله، يحلها، وليست بسأئمة
الشنق قيل فيما بين الفريضتين في الإبل من خمس إلى عشر، ووجدت أنا أنه للغنم التي تعطى عن الإبل والبقر حتى تبلغ الفريضة، والله أعلم.
رجع إلى كتاب أبي جابر
***
(1) الآية مدنية رقم 7 من سورة الزلزلة