الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٩

179 -

رجل صائم وطى صبيا في شهر رمضان نهارا ولم ينزل، وكلم الناس ما يلزمه؟ قال: لا خير فيه ولا نفع له في صيامه، وعليه إذا لم يغتسل البدل.

رجل زنا في شهر رمضان نهارا فى النصف من شهر رمضان، ينتقض عليه

الشهر كله أم النصف؟ قال: ينتقض الكل وتلزمه الكفارة أن يأتيها

قلت، رجل أصبح صائما، فريضة أو كفارة أو تطوعا فرأى البيت قد أظلم

فظن أنه سواد الليل، فأفطر، فانقشع السحاب بعد ذلك، وظهرت الشمس ما يلزمه؟ قال يبدل بوما مكانه

6

مسألة:

6

وعن قوم معتقلين في شهر رمضان، وقيل لهم، إن الهلال قد أهل البارحة و أن الناس قد صلوا اميد، وأفطروا، وسمعوهم ضرب الطبول، يجوز لهم أن يفطروا؟ فال، حتى يشهد معهم شاهدا عدل، أو يصح ذلك لهم بشهر الهلال من المخبرين لهم مع ارتفاع الريب بصحة ذلك وشهرته، فمن صدق المخبرين الذين لا يعرفون عدالتهم وأفطروا، ما يلزمهم؟ قال، من صدق من لا يكون خبره تقوم به الحجة من طريق البيئة والشهرة فعليه بدل الشهر والكفارة، لأنه أفطر على غير ها، فإن كان متأولا فظن أن ذلك جائز فبعض أسقط عنه الكفارة وألزمه بدل الشهر

ويوجد عن أبى على، رحمه الله، في قوم رأوا الهلال بالنهار

من الشهر لم نر عليهم بدلا إلا يوهم.

الثلاثين

وم