الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٠- 210 -
فاها حتى تذهب الذات ويبقى زوكه فى لحم فيها وضروسها، أنه لا بأس عليها في شرط ريقها بعد الغسل للفم، لأنه قال، يخرج عنده أنه لا ينحل من ذلك شيء إذا غسل الفم، وإنما هو بمنزلة الزوك.
أخبرنا هاشم عن رباض بن نجدة عن أبي عبيدة الصغير، قال: قلت للصائم
أن يمضمض فاه، ثم يقذف الماء من فيه، ويسيغ ما يبقى قبل أن يبزق؟ قال:
لا بأس.
ومن غيره:
قال، يستحب أن يبزق إن ذكر ذلك قبل أن يسيخ الماء، مراده الريتي:
والله أعلم.
ومن غيره:
قال بشير: لا أعلم أن أصحابنا اختلفوا في الذي يفعل شيئاً من الفرض أن
يقدم نيته لذلك
وسألته: عن الصبى إذا كان مراهقا غير بالغ، فصام من رمضان أياما، بشهوة منه، ثم ضعف، فأفطر، هل عليه، أو على أحد من أوليائه، من والديه، أو
غيرها، أن يطعموا عنه بقية رمضان عن كل يوم مسكينا؟
قال: معى أنه قد قيل ذلك، وقيل، ليس عليهم ذلك، وإن أطاق فليصم،
وإن لم يطق فلا شيء عليه من طعام ولا صيام.
قلت: فإن قدر على الصوم فلم يصم، هل يلزمه؟ قال: لا يلزمه عندى إلا
تقصير والديه، إذا لم يأمراه بذلك.
: