الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٢- 212 -
وعن رجل وطى امرأته وهي صائمة كفارة لازمة، جبرها على ذلك.
قال: عندى أنه محجور عليه وطؤها، لإدخال ذلك عليها في الصوم، فإذا
وطئها على الجبر كان فيه اختلاف.
قال من قال: عليها بدل يومها، وقال من قال: لا بدل عليها
قيل له: وكذلك رمضان مثله؟ قال: عندى أنها مثل الأولى.
Have
قلت له: فما يجب على الزوج إذا كان صومها لازما؟ قال: عندى،، أنه يخرج على قول من يقول، لا شيء عليها، لا يلزمها إلا التوبة والاستغفار. وعلى قول من يلزمها، فمعى أنه قد قيل: يتعلقه الضمان فما يتعلقى عليها،
وأفسد عليها صومها.
قيل له: فما يتعلق عليه هو من الضمان؟
قال: يعجبنى أن يكون عليها بدل يومها، وأما هو فلا يعجبنى أن يلزمه شيء، ولعله يشبه عندى أن يلحقه إطعام مسكين، وتصوم هي بدل يومها. ومن غيره - وأما التي وقع عليها زوجها وهى صائمة في شهر رمضان، وغلبها على ذلك، فقد قيل: على المرأة بدل ذلك اليوم، وعلى الزوج ما يلزمها من الكفارة، وتلزمه هو الكفارة إن كان صائما، وإن طاوعته المرأة فعلى كل واحد منهما
الكفارة.
وسئل عن الصائم إذا لمس زوجته فأمذى، قال: عندى أنه إذا قصد باللمس
الشهوة فأمذى فعليه بدل يومه، وقيل لا شيء عليه