الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٣

- 4530

-

ما قلت: فإن قال: لبنى آدم، قال هي للفقراء

: 16

قلت: فإن قال: هى للأطفال، قال هى للأطفال من الفقراء، وكذلك

يجب أن يكون فيمن ذكر من الفقراء منهم.

فأما العبيد فالله أعلم علم المراة

و صاحب اليمين في الصدقة وغيرها، هو الذي يكفر عن نفسه، وليس للحاكم

أن يأخذه بذلك

فرق

ورجل كفر يمينا، ففرقه على للمساكين، ثم اشترى منهم من عين ما كان

هل يجور له في يمين أخرى؟ قال: لا

ومن قال هذا الطعام على حرام اليوم، فعليه كفارة يمين، حنث، أولم

يحنث.

وإن قال: هذا الطعام على حرام، إن أكلته اليوم، فلم يأكله ذلك اليوم

فقد بر ولا كفارة عليه.

من غير الكتاب والزيادة:

ومن حلف ببعض صدقة ماله فحنث، فإن كان البعض المعين عليه يخرج من ثلث ماله فهو صدقة، وإن كان أكثر من ذلك، لزمه عشر جميعا المال.

وإذا حنث، فإن شاء سلم إلى الفقراء الشيء المحلوف عليه، وإن شاء أعطاهم قيمته وحبسه على نفسه.