الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٥-800 -
صدقة على مال فلان، وهو غنى، فإنه يرجع إليه، ومنهم من جعله للفقراء
وفى الغفى اختلاف: منهم من قال لا يجوز ويرجع المال لصاحبه، ومنهم من قال: يمضى العشر للفقراء.
وأما الصدقة على فقير بعينه، فيعطى من المال مائتي درهم، بما يكون به غنيا
عن الزكاة، ويرجع على صاحبه الباقى من العشر. وفيه اختلاف إنه يرجع الباقي على الفقراء.
ومنهم من أجاز أن يعطى الفقير أكثر من المائتين.
مسألة:
وإن حرم عليه ماله كله، إن فعل كذا، وكذا فعليه الكفارة، حنث، أو لم
يحنث.
عن أبي جعفر أنه حفظ ذلك، وإن سمى بشيء من ماله وحده، فإن لم يحنث
فلا كفارة عليه، حتى يحنث.
ومن حرم شيئاً وهو له حلال حيث حينما قال.
فإن قال: هذا الطعام عليه حرام إن أكله، وبيته هذا عليه حرام إن دخله،
فلا يحنث حتى يأكل ويدخل
و من حرم على نفسه طعاما إن أكله، فقال: هو عليه حرام إن أكله هذا الشهر، وهذا اليوم، فلا كفارة عليه حتى يأكل.