الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠٢

- 502 -

—

قال عمر بن المفضل. إن ذلك مافيه يمين.

وعن صبي حلف أيمانا ثم حنث. هل يكفرها إذا بلغ؟ قال سليمان: ليس

عليه ذلك.

قال أبو زياد: إذا حلف وحنث وهو صبي، لم يكفر إذا بلغ. وإن حلف وحنث حين بلغ، كفر.

قال سليمان بن عثمان: من حلف بصدقة ماله، ثم حنث، لم يرفع له من حنث

دينه شي

أيمانا.

قال: الربيع يرفع له دينه عاجله وآجله. قال هاشم الخراساني: مثل ذلك. وقال بعض: إذا جمل ماله صدقة، ولم يسم لأحد بعينه؛ أنه لا شيء عليه. وقال أبو مهاجر: إن الصدقة معروف أهلها. وقال موسى وبشير:: يكفر

وحفظ أو عبد الله عن أبي على؛ في امرأة حلفت لا تبيع جارية لها، فأرادت أن تبدل بها جارية أخرى، فقال أبو عبد الله: إن فعلت حنثت. لأن القياض

بيع، والتولية بيع والبيع بيع. والله أعلم.

فصل

في أيمان السلطان والجبابرة

قال محمد بن جعفر: وقد نظرنا فيما يبتلى به الناس من جور الجبابرة، وما يظه و نهم