الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٢- 502 -
—
قال عمر بن المفضل. إن ذلك مافيه يمين.
وعن صبي حلف أيمانا ثم حنث. هل يكفرها إذا بلغ؟ قال سليمان: ليس
عليه ذلك.
قال أبو زياد: إذا حلف وحنث وهو صبي، لم يكفر إذا بلغ. وإن حلف وحنث حين بلغ، كفر.
قال سليمان بن عثمان: من حلف بصدقة ماله، ثم حنث، لم يرفع له من حنث
دينه شي
أيمانا.
قال: الربيع يرفع له دينه عاجله وآجله. قال هاشم الخراساني: مثل ذلك. وقال بعض: إذا جمل ماله صدقة، ولم يسم لأحد بعينه؛ أنه لا شيء عليه. وقال أبو مهاجر: إن الصدقة معروف أهلها. وقال موسى وبشير:: يكفر
وحفظ أو عبد الله عن أبي على؛ في امرأة حلفت لا تبيع جارية لها، فأرادت أن تبدل بها جارية أخرى، فقال أبو عبد الله: إن فعلت حنثت. لأن القياض
بيع، والتولية بيع والبيع بيع. والله أعلم.
فصل
في أيمان السلطان والجبابرة
قال محمد بن جعفر: وقد نظرنا فيما يبتلى به الناس من جور الجبابرة، وما يظه و نهم