الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣٣

-

-

ويخاف - نسخة وخاف - منه العقوبة، فلا حفت عليه فى يمينه - وفى نسخة فهو

بمنزلة الجبار - فلا حنث عليه في يمينه

وحفظ لنا نبهان بن عثمان رحمه الله عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله، أن من سأله السلطان الجائر، ماليس له أن يسأله إياه، وحمل عليه، فأفكر ذلك، فاستحلفه بطلاق، أو عتاق، أو غير ذلك من الأيمان، فحلف أنه لا يقدر عليه وهو يقدر عليه، أنه لا حنث عليه، إذا هدده بالعقوبة، أو قد رأى من عوقب على مثل ذلك من الضرب أو القتل، وأما الحبس فلا.

وقال ليس بعد قول السلطان إلا للفعل.

قال نبهان بن عثمان: وتفسير ذلك أن يقول له أعطف من مالك كذا وكذا، فيقول: ليس ذلك عندى، وهو عنده، إلا أنه كره أن يعطيه ماله، أو يقول له دلني على فلان، أو على مال فلان، فيقول لا أعرف أين فلان، ولا أين مال فلان، وهو يعرف أين فلان، ويعرف أين مال فلان، غير أنه لا يستحل أن يدلهم عليه، فحلف بالطلاق ماعنده مال، ولا يعرف فلان، ولا أين مال فلان، وهو عنده مال ويعرف أين فلان، وأين مال فلان؛ فإنه لا يحنث في يمينه هذه،

ولا تطلق زوجته.

فهذا تفسير ذلك

قال أبو المؤثر: إنما قال له أعطنى من مالك كذا وكذا فأنكر أنه ليس