الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٥

045

قال بعضهم: إن صيام الليل معصية، وليس عليه وفاء، ولا كفارة، وإنما عليه أن يصوم عشرة أيام

وقال آخرون عليه صيام النهار عشرة أيام. وعليه الكفارة عن صيام الليل،

كفارة النذر.

الحقة

وقال من قال منهم صيام عشرين يوما، عشرة أيام عن العشرة الأيام،

وعشرة عن المشر الليالي.

وقال بعضهم عليه صيام عشرين يوما، والكفارة عن النذر.

وعن امرأة نذرت إن عافى الله ولدها، وجميع ما تملكه هو له، أيسكون

جميع مالها، أو يكون لها فيه الرجمة؟

فندى أنه قيل، إن النذر بالطاعة واجب، وأخاف أن يكون له ذلك،

وأما الرجعة فليس يبين لي في ذلك رجعة

عليه

وكل نذر فيما لا يملك، وفيما لا يطيق، فليس عليه الوفاء به، ولا كفارة

وكل نذر في معصية، فليس له الوفاء به، ولا كفارة عليه.

ووجدت في من نذر في شيء لا معصية فيه، ولا يصح له أنه طاعة، مثل

(30 - جامع ابن جعفر / 3)