الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦٦

19771

قلت له: فإنه ذبح غنما كثيرة بمدية واحدة، بلا غسل لها؛ قال معى أنه

يوجد فيه كراهية من بعض المسلمين.

ذلك.

والذى أظنه الأكثر من قولهم أنه جائز. قلت له: فعلى قول من كره

وإن كان في موضع لا يجد الماء مثل الصيد، وغيره، كيف يفعل؟ قال يتربها ويمتها بالتراب عند عدم الماء

وعن رجل ذبح شاة، أو صيدا، ولم يقدر على ماء، وأحب أن يأكل من لحمها. هل يجوز له أكلها؟

قال: جائز له أن يأ كل ماسوى المذبحة، وما مسته النجاسة من دم أو غيره.

وعن رجل ذبح بعديته، فأدخلها في أوداج الذبيحة، ثم رفعها، فإن ذلك

ذبح بكره، مع أنه إن فرى أوداجها حسنا أكلت. قال أبو معاوية

ما كنت آكلها.

00

يہ حنا بہت،

رجع:

وقال من قال فى مجوسى ذبح بمدية، ثم ذبح بها مسلم وفيها دم من ذبح

المجوسى؛ إنها لا تؤكل إذا كان المجوسي قدمس ذلك الدم بيده.

وعن بعض الفقهاء في الصابئين (1) تؤكل ذبائحهم، وتزوج نساؤهم.

(1) هم الذين يخرجون من دين إلى دين آخر.