الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥١

المال يوقف على هذا. وكذلك اذا وقعت المنازعة في شيء من المال مثل الحيوان فقد قيل يجعل في يد ثقة أو يسلم الى أحد الطالبين بضمان أن حتى ينفذ فيه رأي الحاكم. وكذلك الأصول أيضا إذا شهدت البينة ثم كان الحاكم في النظر في إنفاذ الحكم وقف المال حتى ينفذ فيه الحكم برأي المسلمين.

ومن غيره: قال من قال: انه إذا شهد شاهدان وكان الحاكم في السؤال عن الشاهدين وقف المال على هذا الى أن يسأل الحاكم عن عدالة الشاهدين.

وقال أبو الحواري في جوابه إن توقيف المال حكم من الحاكم فان أراد الحاكم توقيف المال ولو لم يطلب ذلك أحد الخصمين لأن ذلك من الحكم الحكم الذي يلزم الحاكم النظر فيه.

ا - في أ، ب بما أراه الله من بعد وليمض حكمه الأول وليستأنف الحكم فيما بعد ذلك قال أبو المؤثر: إذا خاف القاضي أن يكون قد زل في حكمه ثم رأى أو حفظ أثر

- في ب: ومن غيره

- في أ، ب: رجع:

153