الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦١

رجع وان كان الطالب ابرء المطلوب وقبل الذي قبل له بحقه فلا رجعة له على

الأول.

(1)

ومن غيره: «مسألة في الحوالة نعم. الا أن يكون ابرأه والمستحال مفلس والمفلس يترك له من منزله بقدر ما يكفيه لسكنه في الحر والبرد ولا يباع ذلك. ومن غيره: قلت: فانه يجد ما أوسع منه ببعض ثمنه. قال: لا يباع في الذي عليه الدين وليس له مال غير منزلة.

1 - في ب: وأظنه عن أبي موسى بن علي - رحمه الله - أنه يحبس حتى يؤدي فاذا لم يبق له من المال الا بقدر الدين باع الامام أو الحاكم في قضاء الدين. 2 - في أ، ب: ومن غيره - في أ، ب: قال أبو المؤثر بدل (وقال من قال).

- في: أ فعليه الحق الذي وجب على المطلوب. ه - زيادة على ما في أ

- في أ - زيادة: وانما يلزمه ما وجب في الارش على الذي كفل عنه.

1 - هذه الحوالة تسمى حوالة قطع وشروطها ثلاثة

الأول: ان يكون الدين المحال به قد حل سواء كان المحل فيه قد حل أو لم يحل ولا يحل بما يحل سواء كان فيه قد حل أم لا لأنه بيع دين بدين. الثاني: أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار فلا يجوز أن يكون أحدهما أقل أو أكثر أو أدنى أو أعلى لأنه يخرج عن الاحالة البيع فيدخله الدين بالدين. الثالث: أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم لأه بيع الطعام قبل قبضة. فاذا وقعت الاحالة برئت ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحال القوانين الفقهية ص

=

215

1 - سليمان بن عثمان أبو عثمان سليمان بن عثمان من عقر نزوى وهو من علماء النصف الثاني من القرن الثاني وأوائل القرن الثالث وهو قاضي الأمام غسان بن عبدالله وقد أخذ الامام بفتواه في فلج الخطم من منح لإخراجه في أروض أهل نزوى بالشمس بعد أن اجتاحته السيول ولم يعرف مكانه فأفتى بالجواز ثم أراد الرجوع عن الفتوى فلم يقبل الامام منه، وقد أخذ العلم هو والشيخ هاشم بن غيلان عن العلامة موسى بن أبي جابر الازكوي عن اتحاف الأعيان 428/ 1.

2 - الوضاح بن عقبة: من علماء عمان وقد عمل كوال للامام مهنا بن جيفر على توام، وقد قتل في فتنة بني الجلندي ومن عقبة من العلماء إبنه زياد وحفيدة الوضاح بن العباس بن زياد وهو من الطبقة الرابعة من علماء عمان. كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة

- أبي عثمان: هو سليمان بن عثمان

ص

258

ع - الكفالة بالنفس هي ما يعرف بضمان الوجه وهي أن يضمن إنسان إنسان آخر حضوره مجلس الحكم أو أداء الحق الذي في ذمته والضامن لا يضمن الحق انما احضار المكفول الى مجلس الحكم. وهذه الكفالة مختلف فيها

على النحو التالي: القول الأول بالمنع وبهذا قال بعض الشافعية وقول عند الحنفية وقال به ابن حزم - رحمهم الله - المحل 119/ 8 20 د المهذب 1/ 349 - 350، المغني 665/ 4. القول الثاني: بالجواز وبهذا قال المالكية والمعمول به عند الحنفية والحنابلة وقول للشافعية والمصنف رحمه الله. المصادر السابقة ورشرح منح الجليل على مختصر خليل 6/ 239. أسهل المدارك شرح ارشاد السالك 22/ 3. والراجح والله أعلم القول الثاني لفعله ل وفعل الصحابة رضوان الله عليهم - كعبد الله بن مسعود في قصة إبن

النواحة.

ه - فيما تكون فيه الكفالة: هو كل حق تصح النيابة فيه وذلك في الأموال وما يئول اليه، أو كل مال ثابت قال الشيرازي - - رحمه الله - ويصح ضمان كل دين لازم كالثمن والأجرة وعوض القرض ودين السلم وارش الجناية وغرامة المتلف لأنه وثيقة يستوفي الحق فصح في كل دين لازم كالرهن أنظر الوجيز 183/ 1، 347/ 1، =

163