الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٥

رجع: وقيل لا بأس أن تولي ما اشتريت قبل أن تقبضه. وعن الربيع

- رحمه الله - قال: أما ما يكال ويوزن فلا تبعه حتى تقبضه.

ومن غيره: نعم. وهذا إذا أولاه إياه وأشركه فيه على سبيل الجزاف وأما إذا أشركه فيه على سبيل الكيل على حساب كذا وكذا فهو كما قال الأول. ومن غيره (1): ويكره أن يقول الرجل للرجل اشتر لي متاع كذا وكذا حتى أشتريه منك ولكن إن قال له إن وقع في يدك فأعلمني فإنه من حاجتي فلا بأس. وقال الربيع (3) - رحمه الله - إذا ابتعت شيئاً عدداً فلا تأخذه كيلاً، وإذا ابتعت كيلاً فلا تأخذه عدداً وقال بعض الفقهاء أن من باع بيعاً من طعام أو حيوان إلى أجل بدراهم فإذا حل الأجل اعترض بحقه ما أراد سوى ذلك النوع. وقال بعض الفقهاء وله أن يعترض من ذلك بدراهمه من ذلك النوع الذي كان اشتراه وهذا أحب إلى (3). ومن باع شاة جاز له أن يستثني ما بطنها (4).

ومن غيره: وقال من قال: إذا استثنى ما في بطنها من شحم إن ذلك لا يجوز".

1 - فيا، ب

:

2 - في ا. ب:

في ا

:

في ا

:

رجع بدل من غيره.

رجع: قال من قال: قال الربيع.

وهذا من المصنف: ولا يقولن أحدكم لصاحبه اشتر كذا بنقد وانا اربحك فهذا حرام.

ومن باع شاة: ما في بطنها.

1 - بيع ما لم يقبض: وهو بيع ما ليس عندك وهو منهي عنه للجهالة وقد سبق أن ذكرنا أحاديث متعدده في ذلك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - - قال: من اشترى طعاماً فلا يبعة حتى يكتاله رواه مسلم. عن سبل السلام 808/ 3 رقم 751

- بيع الجزاف: بيع الشيئ لا يعلم كيله ولا وزنه. وهو اسم من جازف مجازفة من باب قاتل والجزاف بالضم خارج عن القياس وهو فارسي تعريب كزاف، ومن هنا قيل أصل الكلمة دخليل في العربية قال ابن القطاع: جزف في الكيل جزفاً أكثر منه ومنه الجزاف والمجازفة في البيع وهو المساهلة. (المصباح المنير 121/ 1. وجاءت السنة تصف بيع الجزاف: وعن إبن عمر -

رضي الله عنهما: قال: كنا نتبايع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله إلى مكان آخر قبل أن نبيعه، يعني جزافاً. وأبو داود وأحمد - اليه أيضاً - كانوا يتابيعون الطعام جزافاً بأعلى السوق فنهى رسول الله - - أن يبيعوه حتى

ينقلوه عن وفاء الضمانة 55/ 4

- الاستثناء في البيع: عن جابر أن النبي - - نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم (رواه النسائي والترمذي وصححه عن نيل الأوطار 151/ 5.

127 -

-