الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٩

بخمسمائة درهم إذا لم يكن وزنها عليه حين دفعها اليه إلا أن يشهد عليه شاهدا عدل أنه صدقه على قوله إنها الف درهم وقبلها منه فليس له أن يرجع عليه بشيء. وعلى الدافع يمين بالله لقد دفع اليه الف درهم التي كانت عليه. وكذلك في (1) المسألة على الذي دفعت إليه. وقال: إنها خمسمائة ورجع بخمسائة الباقية أن يحلف يميناً بالله ما ازال هذه الدراهم من يده ولا خانه في شيء منها، وما وجدها إلا خمسمائة درهم. وإذا كان رجلان بينهما ارض وفي تلك الأرض نهران بكل واحد منهما نهر وليس بينهما حد وأحدهما يغشى من الآخر (3)، رضي مالا يغشى الآخره فليس لكل واحد منهما إلا النصف من الأرض إذا كان شريكين فيها.

وعن أبي عبد الله - رحمه اله - في رجل غاب وله مال ولم يعلم أين توجه ولم يوكل وكيلاً، فطلب بعض ورثته توقيف ماله. قال: إن صح أنه خرج من حدود عُمان وقف الحاكم ماله. قال وجعله في يد ثقة حتى يرجع فيكون له أو يصح موته فيكون لورثته وإن لم يصح خروجه من عُمان لم يوقف ماله إلا أن

يتقادم ذلك ولم يصح أنه خرج من عمان فعسى أن يوقف ماله على يد ثقة. وفي جواب أحسبه من أبي علي - رحمه الله - إلى بعض الولاة أن جوداً أحضرني فلاناً وفلاناً فشهدا أن جود بن عبد الرحمن وبشر بن النظر" الهالك بالجميل " حدا بين من ولد حازم وحازم بجمع جوداً وبشراً إلا أنهما لا يعرفان عدد الاباء إلى حازم فقد قبلت شهادة الشاهدين ورأيت أن الميراث لجود ابن عبد الرحمن ولا قطع على أحد حجه ولا دعواه وإنما رأيت لجود هذا الميراث إذا لم

1 - فيا، ب

D

وكذلك في أول المسالة.

2 - في ا، ب واحدهما يعشي من الأرض مال يعشي الآخر

1 - جود بن عبد الرحمن: يظهر لي أنه غير معروف ولا علم من أعلام عُمان. 2 - بشر بن النظر: يظهر لي أنه غير معروف ولا علم من أعلام عُمان - الجميل: والله وأعلم منطقة من مناطق عمان.

311