الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٢

الوارث

حالاته

تابع جدول اصحاب الفروض

البيان

2 - الثلثان للاثنتين فاكثر إذا لم يكن للميت بنت

صلبية، ولا ابن ابن في درجتهن.

- التعصيب إذا كانت مع الواحدة أو الأكثر ابن ابن في درجتها ولم يكن للمتوفي ابن صلبي.

- السدس للواحدة مع البنت الصلبية الواحدة وعدم

وجود معصب.

ه - تحجب بالبنتين الصلبيتين، وبنتي الابن الأعلى منها في الدرجة، إذا لم يوجد معها معصب.

6 - تحجب بالفرع الوارث المذكر الأعلى.

الأخت الشقيقة خمس حالات 1 - النصف للواحدة إذا لم يوجد معها معصب. 2 - الثلثان للأثنتين فاكثر إذا لم يوجد معها معصب.

- التعصيب بالغير إذا كان معها أخ شقيق.

4 - التعصيب مع الغير وذلك مع الفرع الوارث المؤنث فتأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.

ه - تحجب بالأب وبالابن وابن الابن وان نزل اتفاقا وتحجب بالجد عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين

سبع حالات 1 - النصف للواحدة عند عدم البنت الأصلية. الأخت لأب - الثلثان للأكثر من واحدة عند عدم البنت الصلبية وبنت الابن والأخت الشقيقة.

- التعصيب إذا كان معها أخ لأب.

4 ـ التعصيب مع الغير مع البنت أو بنت الابن فتأخذ الباقي. ه - السدس إذا كان معها أخت شقيقة واحدة تكمله للثلثين 6 - تحجب بالأب والابن وابن الابن وان نزل وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة التي صارت عصبة. - تحجب بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معها معصب.

ملاحظات

حجب

حرمان

حجب

حرمان

حجب

حرمان

- 364 -