الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٦رجع (1): قال: وإذا أقر المريض أنّ عليه كفارة أو زكاة ولم يوصي به
وإنما هو أقر بذلك قال بعض الفقهاء: قالوا على الورثة أن يخرجوا ذلك وفيهم سليمان بن عثمان. وقال آخرون: ليس عليهم اخراجه إلا أن يوصي به وهو قول موسى بن علي ومحمد بن محبوب رحمهما الله - وعرفت فيمن أوصى بجزء من ماله ولم يُسم غير هذا إلا أن له الربع والحجة في ذلك قول الله تعالى فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم أجعل على كل جبل منهن جزءاً] وقد قيل بالسبع من ماله. والحجة في ذلك قول الله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزوه مقسوم والله أعلم
وقال من قال (2): وعرفنا ذلك من قول الشيخ أبي الحسن - رحمه الله - إن ذلك إلى الورثة يُعطو ما شاؤا من المال وهذا القول أحب الينا.
ومن غيره: وفي الموصى وقيل إذا قال: قد جعلت فلاناً وكيلي ولم يجز ذلك بعد الموت، حتى يقول وكيلي بعد موتي فإذا قال بعد موتي فقد قال من قال: يكون بهذه اللفظة بمنزلة الوصي في كل شيء من الوصايا ما لم يحد له شيئاً بعينه. وقال من قال: حتى يجعله وكيله بعد موته في كل شيء يسميه له وإلا فلم يجز ذلك. وقال من قال: ولو جعله وكيله بعد موته في كل شيء يسميه له وإلا فلم يجز ذلك.
وقال من قال: ولو جعله وكيله بعد موته وحد له شيئاً لم يجز له بعد ذلك حتى يجعله وصيه أو وصياً له. قال والوصية بعد الموت والوكالة في الحياة. ومن غيره: وعن عبد الله بن محمد بن بركه - رضيه الله ـ وقال في الوصي أنه يجوز له أن يقضي من مال الميت إذا كان وصياً في قضي الدين
1 - في ا، ب
- في ب
0:0
:
لا يوجد رجع.
.
قال من قال احب الينا غير موجودة
1 - سورة البقرة آية 260 - قصة ابراهيم عليه السلام
2 - سورة الحجر آية 44 وصف أبواب جهنم - نسأل الله العفو والعافية ..
- 418 -