الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٧ومن أوصى بثلث ماله لبني أخيه أو لبني فلان فهو لهم يوم يموت الموصي
ولا أنظر إلى عددهم يوم أوصى فإنما أنظر إلى عددهم يوم يموت وتجب الوصية، لأنه لم يُسمّ باسمائهم وإن سمى باسائهم فإنما هي للذي سمى فمن مات منهم قبل الموصي رجعت وصيته إلى ورثة الميت الذي أوصى. وإذا أوصى فقال: ثلثي لبني فلان وفي بيتي لبني فلان فهو لأعيان بني فلان ولا يكون لولد الولد شيء مع أعيان ولد الرجل إلا أن يكون الذين قال لبني فلان جد ينسب إليه ولد وولد ولد وقد توفى الجد فيكون الثلث وفي نسخة ويكون البيت لمن انتسب اليه جميعاً إذا كان الجد قد صار كهيئة الفخذ والقبيلة فهو للجميع للبطن الأعلى والبطن الأسفل، وإن قال ثلثي وفي نسخة بيتي لآل فلان فهو بينهم على عددهم إن كانوا يُحْصَوْنَ وإن كانوا لا يحصون فالوصية باطل.
تم الباب من كتاب أبي جابر
ومن غيره: وسألته عن معنى قول الله تعالى ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب] قلت له: فهذا فرض واجب عليه أن لا يمتنع من ذلك إذا ادعى اليه قال معي: إنه إذا كان في حد الضرورة كان عليه ذلك قلت له: فأين يخرج عندك حال الضرورة في ذلك. قال معي: إنه إذا أعدم من يقوم مقامه في الكتاب وإثباته في ذلك. قلت له: فإن كان في حضرته من يكتب غير أنه لا يعلم ما حاله في إثبات الكتاب وحضر والمريض. قال معي: إنه لا يضيق عليه ذلك إذا كان الحضرة ولم يجمعوا على ترك ما يلزمهم في ذلك: قلت له: فالقول في الشهادة كالقول في الكتاب والكاتب قال: هكذا عندي. قال معي: إن معنى قول الله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا] أنه إلى أدائها وحملها وقال أبو سعيد - رحمه الله - في رجل أوصى في مرضه وأوصى إلى غيره في قضاء دينه وإنفاذ وصيته ثم صح ثم مات. ففي بعض القول تنتقض وصيته وتثبت الحقوق التي أقر بها وقال من قال: تثبت الوصية والحقوق.
2 - سورة البقرة آية (جزء من (283) - سورة البقرة آية (الدين جزء من (282
- 429 -
-